Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 40

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «وبول ما يؤكل لحمه طاهر»
  4. تنبيهات
  5. ثالثا: إن كانت الرطوبة مستمرة فما العمل؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- تنبيهات:

أولاً: الرطوبة التي في فرج المرأة اختلفت الرواية فيها في المذهب (١)، لكن الأقوى من هذه الروايات القول بطهارتها، وهذا اختيار شيخنا (٢) ﵀، وهو الصحيح.

لكن لشيخنا تفصيل في هذه الرطوبة فقد ذكر أن الفرج له مجريان:

الأول: مجرى مسلك الذكر وهو الذي يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجرى البول ولا بالمثانة، فإن كانت الرطوبة خارجة منه فهي طاهرة لأنها ليست من فضلات الطعام ولا الشراب ولأن الأصل عدم النجاسة حتى يأتي دليل.

الثاني: مجرى البول وهو الذي يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج فإن كانت الرطوبة خارجة منه فهي نجاسة وحكمها حكم سلس البول.

ثانيًا: لكن هل ينتقض الوضوء بهذه الرطوبة؟ الجواب: هذا مبني على ما ذكره شيخنا؛ فإن كانت الرطوبة من مجرى البول فإنه ينتقض وضوؤها، أما إن كانت خارجة من مجرى الذكر فالجمهور على أنه ينقض الوضوء، وقيل لا ينقض. والأحوط عندي أنها تتوضأ لأن نقض الوضوء أسهل من القول

بنجاستها وبه قال شيخنا (٣) ﵀.

ثالثًا: إن كانت الرطوبة مستمرة فما العمل؟ نقول: بأن حكمها حكم سلس البول أي أنها تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها ما خرج. لكن إن كانت هذه الرطوبة تنقطع=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 40 (SanadKitab #145206, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.