Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الجنائز
  2. قوله «ثم يلف على يده خرقة، ثم ينجيه، ثم يوضئه»
  3. دليل ما ذكره المؤلف

وَجُعِلَ عَلَى بَطْنِهِ مِرْآةٌ أَوْ غَيْرُهَا، كَحَدِيْدَةٍ (١) فَإِذَا أَخَذَ فِيْ غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ (٢)، ثُمَّ يَعْصُرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيْقًا (٣)، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يُنَجِّيْهِ (٤)، ثُمَّ يُوَضِّئُهُ (٥)

ــ

=بحبل أو خيط ونحو ذلك، وعلل الفقهاء لذلك حتى لا يدخل في الفم شيء، ولدرء تشويه وجه الميت.

(١) قوله «وَجُعِلَ عَلَى بَطْنِهِ مِرْآةٌ أَوْ غَيْرُهَا، كَحَدِيْدَةٍ» هذا هو الأمر الثالث مما يسن فعله للميت، وذلك لئلا ينتفخ الميت. لكن إن احتيج لذلك وتأخر تجهيز الميت لأمر ما فالأولى أن يوضع في الثلاجات المعدة لذلك، وإن كان الأولى والأفضل أن يسرع في تجهيز الميت إكرامًا له.

(٢) قوله «فَإِذَا أَخَذَ فِيْ غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ» هذا هو الأمر الرابع، أي يجب عند غسل الميت أن تستر عورته، فلا يجوز للغاسل ولا لغيره النظر إليها، وحد العورة - كما ذكرنا في كتاب الصلاة - من الركبة إلى السرة للرجال، والمرأة جميع بدنها عورة.

(٣) قوله «ثُمَّ يَعْصُرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيْقًا» وذلك لكي يخرج ما كان مهيئًا من الأذى حتى لا يخرج بعد غسله وتكفينه.

(٤) قوله «ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يُنَجِّيْهِ» أي ينجى الميت فيلف على يده خرقة أو يلبس قفازين فيغسل فرج الميت مما خرج منه ثم ينجيه.

(٥) قوله «ثُمَّ يُوَضِّئُهُ» استحبابًا لقوله ﷺ للنساء اللواتي كن يغسلن ابنته زينب ﵂ «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا» (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 435 (SanadKitab #145206, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.