Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 442

  1. كتاب الجنائز
  2. قوله «والصلاة عليه: يكبر»
  3. تنبيه: أين يقف الإمام من الجنازة؟

وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ: الأُمُّ، ثُمَّ الْجَدَّةُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا (١)، إِلاَّ أَنَّ الأَمِيْرَ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الأَبِ وَمَنْ بَعْدَهُ (٢). وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ: يُكَبِّرُ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ: الأُمُّ، ثُمَّ الْجَدَّةُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا» أي الأولى بتغسيل المرأة أمها بعد وصيتها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب أي ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة، ثم عمتها، ثم خالتها إلى آخره. ويقال هنا كما قيل في حق الرجل أي هذا كله عند المشاحة، أما عند عدمها فيتولى تغسيل المرأة من يتولى غسل عامة المسلمات.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنَّ الأَمِيْرَ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الأَبِ وَمَنْ بَعْدَهُ» لقوله ﷺ: «وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (١)، ولقد كان النبي ﷺ يصلي على الجنائز بحضرة أهل الميت فلم يستأذن منهم، وكذا الخلفاء من بعده كانوا يصلون على الجنائز ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يستأذن أهل الميت.

(٣) قوله «وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ: يُكَبِّرُ» شرع المؤلف هنا في بيان صفة الصلاة على الميت، فقال: «يُكَبِّرُ» وقبل ذلك النية، فيشترط لصحتها النية ثم تكبيرة الافتتاح وهما ركن في الصلاة على الجنازة.

- تنبيه: أما كيفية الصلاة على الميت فيقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل كما

جاءت به السنة (٢)، ويقوم عند وسط المرأة؛ لحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» (٣).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 442 (SanadKitab #145206, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.