Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 44

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. قوله «لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة»
  4. تنبيهات
  5. ثانيا: هل الاستعمال هو الاتخاذ أم هناك فرق؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أما الفضة فيتسامح فيها لكان متجهًا، ولذا جاء في مسند أحمد « .. وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ الْعَبُوْا بِهَا لَعِبًا» (١).

وكذلك لما جاء في البخاري من أن النبي ﷺ كان قد اتخذ خاتمًا من ذهب ثم رمى به وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ (٢).

وقد نقل أيضًا ابن حجر في فتح البارى (٣) عن جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب، فلعل هذا هو الصواب والله أعلم.

- تنبيهان:

أولاً: في اتخاذ آنية الذهب والفضة بغرض الاقتناء فقط إما للزينة أو للبيع والشراء دون الاستعمال هل يجوز اتخاذها على هذه الصفة؟ قولان في المذهب (٤): المشهور في المذهب حرمة الاتخاذ، وبه قال شيخ الإسلام (٥) وسماحة الشيخ بن باز (٦) ﵀. وقول آخر في المذهب القول بعدم التحريم، وبه قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٧) ﵀ وهو الراجح عندي.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 44 (SanadKitab #145206, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.