Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الجنائز
  2. قوله «والمحرم يغسل بماء وسدر»
  3. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان القول الراجح

وَيُنَحَّى عَنْهُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ (١)، ثُمَّ يُزَمَّلُ فِيْ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ غَيْرِهَا، فَلا بَأْسَ (٢). وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (٣)،

ــ

=وأما الصلاة عليه فالأئمة الثلاثة وهم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) على أنه لا يصلى على الشهيد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٤)، وقال أبو حنيفة (٥): بل يصلى عليه، لأن النبي ﷺ صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين، ولأن النبي ﷺ صلى على الصحابي الذي استشهد في غزوة خيبر. والراجح أنه لا يصلى عليه.

- تنبيه: لا يغسل الشهيد وإن كان جنبًا بخلاف من قال بتغسيله إن كان جنبًا.

(١) قوله «وَيُنَحَّى عَنْهُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ» أي ينحى عن الشهيد الحديد والجلود التي كان يلبسها.

(٢) قوله «ثُمَّ يُزَمَّلُ فِيْ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ غَيْرِهَا، فَلا بَأْسَ» أي ثم يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه عند قتله، فإن سلب ثيابه التي كان يلبسها فهنا فلا بأس بتكفينه في غيرها، لكن لابد من التكفين.

(٣) قوله «وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» اختلف الفقهاء في المحرم، هل يبطل إحرامه بالموت فيصنع به كما يصنع بغير المحرم أم لا يبطل إحرامه بالموت؟ المذهب (٦)، وهو قول الشافعية (٧) أنه لا يبطل بالموت بل يغسل بماء وسدر =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 453 (SanadKitab #145206, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.