Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. قوله (وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه)
  4. شرح كلام المؤلف

أَحَدُهَا: الإِبِلُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَيَجِبُ فِيْهَا شَاةٌ (١)، وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ (٢)،

ــ

=كانت عروض تجارة.

وعلى ذلك نقول بأن بهيمة الأنعام على ثلاثة أقسام:

أ - أن تكون للدر والنسل وليست للتجارة فهذه لا شيء فيها.

بـ - أن تكون عروض تجارة - أي للبيع والشراء - فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، فتقوَّم ويخرج ربع العشر.

جـ - أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول، فهذه تزكى زكاة السائمة وهي المقصودة هنا.

(١) قوله (أَحَدُهَا: الإِبِلُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَيَجِبُ فِيْهَا شَاةٌ) بدأ المؤلف في بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة في بهيمة الأنعام، فبدأ بالإبل وهي أنفسها وأعلاها وأحبها عند أهلها.

وقوله (وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا) أي لا تجب الزكاة في أقل من الخمس وإن كانت سائمة؛ دليل ذلك قوله ﷺ: « ... وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ) (١)، فإذا بلغت النصاب وهو خمس من الإبل فهنا تجب فيها الزكاة وهي شاة لحديث أبي بكر الصديق ﵁ المتقدم.

(٢) قوله «وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ) أي إذا بلغت النصاب في الإبل إلى عشر ففيها شاتان، فإن كانت أقل من ذلك، تسعًا مثلاً فليس فيها إلا شاة واحدة, وكذا إذا كانت أربع عشرة=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 17 (SanadKitab #145206, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.