Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. قوله (ثم في كل مائة شاة)
  4. جدول تفصيلي لبيان زكاة الغنم

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ (١)، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ (٢)، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ (٣)، ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (٤)،

ــ

(١) قوله (النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ) أي النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة الغنم.

(٢) قوله (وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ) شرع المؤلف في بيان نصاب زكاة الغنم وما يجب إخراجه فيها، فبين أنها من الواحدة إلى تسع وثلاثين لا شيء فيها أي لا تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت أربعين وجبت فيها الزكاة وهي شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وعشرين.

(٣) قوله (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ) وهذا واضح لا إشكال فيه.

(٤) قوله (ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) أي إذا بلغت أربعمائة فهنا يخرج أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم كما في حديث أبي بكر ﵁ المتقدم.

وهذا جدول تفصيلي لبيان زكاة الغنم:

الواجب ... العدد

إلى ... من

لا شيء فيها ... ٣٩ ... ١

شاة ... ١٢٠ ... ٤٠

شاتان ... ٢٠٠ ... ١٢١

ثلاث شياه ... ٣٩٩ ... ٢٠١

أربع شياه ... ٤٩٩ ... ٤٠٠

خمس شياه ... ٥٩٩ ... ٥٠٠

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 26 (SanadKitab #145206, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.