Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. قوله (ولا يخرج إلا أنثى صحيحة)
  4. بيان الراجح من الأقوال

وَلا يُؤْخَذُ شِرَارُ الْمَالِ (١)، وَلا كَرَائِمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَبَرَّعُوْا بِهِ (٢)، وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ أُنْثَى صَحِيْحَةً (٣)،

ــ

(١) قوله (وَلا يُؤْخَذُ شِرَارُ الْمَالِ) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ (١)، ولحديث أبي بكر ﵁ المتقدم، وأيضًا في إخراجها جناية على حق الفقراء إذ كيف ينتفع الفقير بشرار المال.

(٢) قوله (وَلا كَرَائِمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَبَرَّعُوْا بِهِ) أما النهي عن أخذ الكرائم فلحديث معاذ ﵁ المتقدم.

أما جواز قبولها عند تبرع المزكي بذلك فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٢)، ولقوله ﷺ في حديث أبي بكر المتقدم في التيس «إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ).

(٣) قوله (وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ أُنْثَى صَحِيْحَةً) اختلف الفقهاء في جواز إخراج الذكر في زكاة الغنم: فالحنفية (٣)، والمالكية (٤) على جواز إخراجه؛ وعللوا لذلك بأن اسم الشاة يصدق على الذكر والأنثى، ولأن الشاة إذا أمر بها مطلقًا أجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي.

وقال الشافعية (٥)، والحنابلة (٦): أن المتعين في إخراج الزكاة في الغنم هو الأنثى ليس الذكر، وهو الصحيح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 28 (SanadKitab #145206, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.