Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. قوله (وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم، رجع على خلطائه بحصصهم منه)
  4. شرح ما ذكره المؤلف

وَإِذَا أُخْرِجَ الْفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ، رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ (١)،

ــ

=وخلطة الأوصاف هي التي ذكرها المؤلف هنا، ولها ضوابط:

الأول: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة.

الثاني: أن يختلطا في نصاب أو أكثر.

الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة، أما غيرها فلا تؤثر لأن النص اختص بها.

الرابع: أن تكون الخلطة في أشياء وهي:

أ - أن يكون الفحل واحدًا

بـ - أن يكون المرعى لها جميعًا

جـ - أن يكون المبيت لها جميعًا

د - أن يكون مشربهم واحدًا

هـ - أن يكون محلبهم واحدًا.

الخامس: أن يختلطا في جميع الحول لا بعضه.

السادس: أن يختلطا للمصلحة ويتفرقا لأجلها.

فمتى كانت الخلطة بهذه الضوابط فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد، ودليل ما ذكرناه حديث أنس ﵁ المتقدم في كتاب أبي بكر ﵁ في الصدقات وفيه: «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ).

(١) قوله «وَإِذَا أُخْرِجَ الْفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ، رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ) وذلك كأن يكون لأحد الخليطين عشر شياه وللآخر ثلاثون وأخذ المصدق الواجب وهو شاة واحدة، فهنا على صاحب العشر الربع وعلى=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 33 (SanadKitab #145206, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.