Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. قوله (والرابع: المؤلفة قلوبهم)
  4. ذكر اختلاف الفقهاء في إعطاء هذا الصنف من الزكاة

وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ (١)،

ــ

=الزكاة التي يحملها وإن كان عمله أكثر.

وقال الشافعية (١): لا يعطى العامل من الزكاة أكثر من ثمن الزكاة.

والصحيح من الأقوال: أنه يعطى قدر الأجرة مطلقاً كما سيذكر ذلك المؤلف ﵀ قريباً.

الشروط المعتبرة في العاملين عليها:

(١) أن يكون مسلماً، فلا يستعمل عليها كافرٌ لأنها ولاية وفيها تعظيم للوالي.

(٢) أن يكون عدلاً، أي ثقة، مأموناً لا يجور ولا يحابي في الجمع، ولا يحابي في القسمة.

(٣) أن يكون فقيها في أمور الزكاة.

(٤) أن يكون قادراً على العمل وضبطه على الوجه المعتبر.

(١) قوله (وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ) هذا هو الصنف الرابع ممن يجب دفع الزكاة إليه وهم المؤلفة قلوبهم، وقد اختلف الفقهاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفاراً.

فقال المالكية (٢)، والحنابلة (٣) يعطون ترغيباً في الإسلام لأن النبي ﷺ أعطى المؤلفة من المسلمين والكفار.

وقال الحنفية (٤)، والشافعية (٥) لا يعطى الكافر من الزكاة لا لتأليف قلبه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 85 (SanadKitab #145206, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.