Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 93

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. قوله (الثامن: ابن السبيل، وهو: المسافر المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده)
  4. ذكر الخلاف مع بيان الراجح

الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيْلِ، وَهُوَ: الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فِيْ بَلَدِهِ (١).

ــ

(١) قوله (الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيْلِ، وَهُوَ: الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فِيْ بَلَدِهِ) هذا هو الصنف الثامن وهو الأخير ممن تجب له الزكاة، وهو ابن السبيل الذين ينتقلون من بلادهم إلى بلاد فينقطعون في الطريق، إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم، أو لأن عدوًا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء لأنهم ليس عندهم ما يقوم بحالهم.

وهناك شروط وضعها الفقهاء لإعطاء ابن السبيل من الزكاة وهي:

(١) كونه مسلماً؛ فلا يعطى الكافر منها، وقد سبق بيان ذلك.

(٢) أن لا يكون من آل البيت، ولكن يعطى من صدقة التطوع.

(٣) أن لا يكون بيده في الحال ما يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنياً فيها.

(٤) أن لا يكون سفره لمعصية لأنه إعانة عليها.

- فائدة: هل يشترط عدم وجود من يقرضه؟

نقول: اشترط ذلك المالكية (١)، والصواب أنه لا يشترط ذلك لأن الآية عامة، وتخصيص ذلك بإيجاد المقرض يحتاج إلى دليل، وهذا هو قول سماحة شيخنا بن باز (٢) ﵀.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 93 (SanadKitab #145206, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.