Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  3. قوله (ولا تحل لآل محمد ﷺ، وهم: بنو هاشم ومواليهم)
  4. ذكر بعض الفوائد في هذه المسألة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- فائدة (٢): هل يعطى الهاشمي من صدقة التطوع؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

قال ابن قدامة (١) ﵀: (فأما النبي ﷺ فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها).

أما آل النبي ﷺ فقد ذهب جمهور الفقهاء، وهو اختيار الشيخين (٢) رحمهما الله إلى جواز إعطائهم من صدقة التطوع، وهذا هو الصحيح.

- فائدة (٣): هل بنو المطلب يأخذون حكم بني هاشم في منعهم من أخذ الزكاة؟

اختلف الفقهاء في إلحاق بني المطلب ببني هاشم في منعهم من الزكاة، فالشافعية (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤) أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة مثل بني هاشم لقوله ﷺ: «وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) (٥).

وذهب الحنفية (٦) وهو رواية في مذهب أحمد (٧)، واختاره شيخنا (٨) ﵀ أنه يجوز دفع الزكاة لبني المطلب، وقالوا قوله ﷺ (أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد) يجب أن يختص المنع بهم، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي ﷺ وأشرف، وهم آل النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 103 (SanadKitab #145206, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.