Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. قوله «إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة»
  4. قوله «الذي لا يعيش إلا فيه»
  5. ذكر روايات المذهب مع بيان الراجح فيها

الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ (١)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (*)

ــ

= والشافعي (١) إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء؛ لعموم الآية، وهي قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٢).

وهذا هو الراجح وهو اختيار شيخنا (٣) ﵀.

(١) قوله «الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ» أي الذي لا يعيش إلا في البحر، لكن هل يباح غير ميتة السمك؟ فيه ثلاث روايات في المذهب (٤):

الأولى: إباحة الجميع بلا ذكاة؛ لعموم الأدلة السابقة.

الثانية: أنه لا يباح غير ميتة السمك؛ لأنه هو المقصود بالميتة في قوله ﷺ «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ... » (٥) وذكر منها السمك.

الثالثة: أن ما كان مأواه البحر ويعيش في البر، ككلب البحر والسلحفاة ونحو ذلك مثلاً، فهذا لا يباح المقدور عليه إلا بالتذكية، وهذا هو المذهب وعليه الأكثرية.

والصحيح القول الأول.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 56 (SanadKitab #145206, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.