Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الصيام
  2. قوله (كتاب الصيام)
  3. تعريف الصيام في الشرع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقال الحنفية (١) في تعريف الصيام: هو الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي الأكل والشرب والجماع بشرائط مخصوصة.

وقال المالكية (٢): هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد.

وقال الشافعية (٣): الصيام هو: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

وقال الحنابلة (٤) في تعريفه: بأنه إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص.

ومن خلال تعريفات الفقهاء لمعنى الصوم شرعاً يتبين لنا أن منهم الموسع ومنهم المضيق في تعريفه، لكن المعنى الذي يجمع بين هذه التعريفات هو: الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص بشروط مخصوصة.

ولبيان هذا التعريف نقول:

قولنا: (الإمساك بنية) مؤداه أن الصوم لا يصح إلا بالنية، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك كما نقله البهوتي في كشاف القناع (٥).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 112 (SanadKitab #145206, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.