وَإِذَا رَأَى الْهِلالَ وَحْدَهُ، صَامَ (١)،
ــ
=واجب، وذلك بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته، أو نذره، وذلك لقوله ﷺ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .. ) (١).
وذهب الحنفية (٢)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٣)، واختارها شيخ الإسلام (٤) ﵀، وهو أيضاً قول شيخنا (٥) أنه يجزئه لأن هذا هو غاية قدرته، وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية، وهذا هو الراجح - إن شاء الله تعالى -.
(١) قوله (وَإِذَا رَأَى الْهِلالَ وَحْدَهُ، صَامَ): أي من رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم، ولو ردت شهادته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد (٦)، وهو مذهب الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١٠).
وقوله ﷺ: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.) (١١)، قالوا هذا الرجل الذي=