Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. باب قضاء الحاجة
  3. قوله «ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة»
  4. تنبيهات
  5. ثانيا: هل القول بالكراهة يشمل المصحف؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ وَضَعَهُ» (١). هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم صححه، لكن على اعتبار ضعف الحديث نقول: بأنه إذا دخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، كره له ذلك؛ لأن ذكر الله تعالى يصان باللسان حال دخوله الخلاء، فمن باب أولى ما كتب عليه، بدليل أن المحدث يمنع من مس المصحف دون تلاوته، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت هناك حاجة، كأن يخاف على هذا الشيء من سرقة ونحوها، فهنا يجوز له أن يدخل به نظرا للحاجة.

- تنبيهان:

أولاً: هل الشريط يأخذ هذا الحكم؟ الصحيح أنه لا يأخذ هذا الحكم بل يجوز له الدخول به.

ثانيًا: هل القول بالكراهة أيضًا يشمل المصحف؟

استثنى بعض العلماء المصحف، فقال: بأنه يحرم دخول الخلاء به، سواء كان ظاهرًا أو خفيًّا، وذلك لأن المصحف أشرف الكلام ودخول الخلاء به، فيه نوع من الإهانة له.

لكن نقول: بأن الإنسان إذا أراد دخول الخلاء، ينبغي إذا كان معه مصحف أن لا يدخل به، فيضعه في مجتمع الناس، أو يعطيه أحدًا يمسكه حتى يخرج، لكن إن خاف أن يسرقه، فلا بأس أن يدخل به.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 62 (SanadKitab #145206, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.