Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 204

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. وقوله (وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. ذكر بعض الفوائد العامة على ما سبق بيانه في كتاب الصوم
  5. فائدة (٤): في النخامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الحكم إذاً؟

نقول: مجرد البصاق لا يفطر إلا إذا كان مخلوطاً بدم بسبب تشقق اللثة، أو الشفة ونحوه، فإنه يحرم عليه ابتلاعه ويفطر به إذا ابتلعه لتغير الريق، والدم نجس لا يجوز ابتلاعه، وهذا هو قول الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين (٣) ﵀.

- فائدة (٤): في النخامة:

النخامة هي ما يخرجه الإنسان من الحلق أو من الخيشوم عند التنحنح، وهي إما أن تكون بلغماً، أو مخاطاً نازلاً من الرأس.

وقد اختلف الفقهاء في حكمها: فمنهم من قال بأنها لا تفطر مطلقاً، وهو قول الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، ورواية في مذهب أحمد (٦).

والمذهب (٧) عند الحنابلة أنه يحرم على الصائم ابتلاع النخامة، ويفطر بها إذا بلعها سواء كانت في جوفه أو صدره، لكن بشرط أن تصل إلى فمه، فإذا بلعها بعد وصولها إلى الفم أفطر بذلك لأنه أمكن التحرز منها.

والصحيح عندي: أنه لا يفطر بها مطلقاً، وهو قول الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (١٠)، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 2، ص 204 (SanadKitab #145206, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.