Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 10

  1. كتاب الحج
  2. قوله «يجب الحج والعمرة»
  3. وقد اختلف من قال بوجوب العمرة على أهل مكة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لغة: الزيارة أو القصد.

واصطلاحاً: زيارة بيت الله الحرام تعبداً لله على وجه مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب العمرة:

فالحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو رواية في مذهب أحمد (٣)، وهو قول لشيخ الإسلام (٤) كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف عنه أن العمرة سُنَّة وليست بواجبة.

وذهب الشافعية (٥) في المشهور عندهم، والحنابلة (٦) أن العمرة واجبة.

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٧).

وقد اختلف من قال بالوجوب بوجوب العمرة على أهل مكة:

ففي رواية عن الإمام أحمد (٨) أنها لا تجب على المكي وتجب على الأفاقي، واختار هذه الرواية الخرقي، وابن قدامة (٩)، وشيخ الإسلام (١٠) ﵏.

وقيل بوجوبها مطلقاً على المكي والأفاقي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين (١١).=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 10 (SanadKitab #145206, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.