Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 25

  1. كتاب الحج
  2. قوله «فمن فرط حتى مات، أخرج عنه من ماله، حجة، وعمرة»
  3. بيان الراجح من أقوالهم

فَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ (١)،

ــ

(١) قوله (فَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ): أي من فرَّط فلم يحج مع الاستطاعة حتى مات أُخرج عنه من ماله حجة وعمرة قبل قسمته على الورثة أجرة من يحج عنه ويعتمر.

وهذا قول الشافعي (١) وكثير من العلماء.

وذهب أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣) إلى أنه لا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي بذلك، فإن أوصى أخرج من ثلثه.

والصحيح: هو القول الأول؛ فمتى مات المسلم ولم يؤدي فريضة الحج وهو مستكمل لشروط الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلَّفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص. دليل ذلك: ما رواه النسائي وغيره من حديث ابن عباس ﵄ قال (قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ) (٤).

وروى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي رزين العقيلي ﵁ (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلا الْعُمْرَةَ وَلا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ) (٥).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 25 (SanadKitab #145206, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.