Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 30

  1. كتاب الحج
  2. قوله «ومن حج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذره أو نفله، وفعله قبل حجة الإسلام، وقع حجه عن فرض نفسه، دون غيره»
  3. ذكر الخلاف فيما قاله المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢) إلى أنه يشترط لإجزاء الحج عن الغير أن يكون النائب حجَّ حجَّة الإسلام عن نفسه أولاً وإلا كانت الحجَّة عن نفسه ولم تجزئ عن الميت.

واحتجوا لذلك بحديث ابن عباس ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) (٣).

وذهب مالك (٤)، وأبو حنيفة (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦) أنه يجوز أن يحجَّ عن غيره من لم يحجَّ عن نفسه، واستدلوا لذلك بأدلة منها حديث ابن عباس ﵄ في قصة الخثعمية وفيه قال (فَحُجِّي عَنْهُ) (٧)، وحديث بريدة ﵁ (بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: .. إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّي عَنْهَا) (٨).

وجه الدلالة من الحديثين أن الرسول الله ﷺ لم يسأل أحداً من هؤلاء هل=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 30 (SanadKitab #145206, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.