. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=على روايتين في المذهب (١) الأولى: أنه يصح، والرواية الثانية: لا يصح، وهي الصحيحة اختارها شيخنا ﵀ (٢).
- فائدة (٥): من مات أبواه ولم يحجَّا حجَّة الإسلام شُرعَ له أن يحج عنهما، ولكن بأيهما يبدأ؟
نقول يبدأ بالأم لأن حقها آكد لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ) (٣).