Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. قوله «وللمشرق: ذات عرق»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. فائدة (١): ما الحكمة من تفاوت المواقيت؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) (١).

أما ميقات أهل المشرق وهو ذات عرق فقد اختلف الفقهاء في ثبوته من حيث النص:

فقال الجمهور (٢) إنه منصوص عليه وليس ثبوته بالاجتهاد، واستدلوا لذلك بحديث عائشة ﵂ (وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ) (٣).

وقال بعض الفقهاء أنه ثبت باجتهاد عمر ﵁ ولا نص فيه، واحتجوا لذلك بما جاء عن ابن عمر ﵄ قال (لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ) (٤).

قلت: والذي يظهر أن توقيت ذلك كان منصوصاً عليه ولم يبلغ عمر ﵁ تحديده، فحدده باجتهاده فوافق النص.

- فائدة (١): قد يقول قائل ما الحكمة من تفاوت المواقيت؟

نقول: هذا ما جاء عن رسول الله ﷺ وينبغي الرضا والتسليم في ذلك، ومن=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 36 (SanadKitab #145206, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.