Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 73

  1. كتاب الطهارة
  2. باب قضاء الحاجة
  3. قوله «وما له حرمة»

وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ــ

روايتان لأحمد (١): إحداهما لا يجزئ، والأخرى يجزئ، واختارها شيخ الإسلام (٢) ﵀، وعللوا ذلك لأن النهي عن استعمالهما لا لكونهما لا ينقيان بل لكونهما زاد إخواننا من الجن ولذا أدى إلى إفسادهما.

ولعل الرواية الأولى هي الأرجح؛ لقوله ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁ «إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ: إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ» (٣).

(٢) قوله «وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ» أي كل ما كان محترمًا، فإنه لا يجوز الاستنجاء به، وذلك كطعام بني آدم وطعام دوابهم، وكذا كتب العلم الشرعية، وبالجملة كل ما فيه نفع وله حرمة في الحياة لا يجوز الاستجمار به.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 73 (SanadKitab #145206, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.