Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. قوله «وإن جاوزه غير محرم»

وَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ (١)

ــ

وقال الشافعي (١) على كل واحد منهم دم، وفي رواية لأحمد مثله.

والصحيح: أنهم يحرمون من موضعهم الذي وجب عليهم الإحرام منه ولا دم عليهم، وهذا قول ابن قدامة في المغني (٢).

٣ - المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة: فهذا محل خلاف بين الفقهاء:

فقال بعضهم: لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم، وقال بعضهم لا يجب الإحرام عليه.

والذي يظهر أن في ذلك تفصيلاً: فإن كان هذا الإنسان لم يحج فرضه فإنه يلزمه أن يحرم لأن الحج والعمرة يجبان على الفور على القول الصحيح، وقد وصل الآن إلى الميقات فلا يجوز له أن يؤخر.

أما إن كان هذا الذي يمر بالميقات ممن حج فرضه وأراد دخول مكة لحاجة فهذا على خلاف.

والراجح: أنه ليس عليه إحرام سواء طالت مدة تغيبه عن مكة أم لم تطل، وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، وهذا اختيار الشيخين (٣) رحمهما الله.

(١) قوله (وَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ): أي إذا جاوز الميقات من يجب عليه الإحرام أو من يريد الإحرام.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 41 (SanadKitab #145206, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.