Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 43

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. قوله «وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة»
  4. اختلاف الفقهاء في ذي الحجة هل هو بكماله أم بعشر منه

وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (١).

ــ

= لطول المدة والمسافة.

(١) قوله (وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ): أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله أم عشر منه.

فذهب مالك (١)، وابن حزم (٢)، واختاره شيخنا (٣) محمد بن صالح العثيمين إلى أنه بكماله. واستدلوا لذلك بأدلة منها:

١ - أن هذا ظاهر القرآن قال تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ... ﴾ (٤) وأشهر جمع فتكون ثلاثة والمعروف في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة.

٢ - أن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام الرمي والمبيت بمنى، فهي من أيام الحج فكيف نخرجها من أشهر الحج.

٣ - أن هذا ورد عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ﵄ حيث قال (أشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال، وذو القعدة وذو الحجة).

أما المذهب (٥)، وهو قول الجمهور (٦)، وقول سماحة شيخنا ابن باز (٧)، فقد قالوا ليس بكماله، بل عشرة منه، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 43 (SanadKitab #145206, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.