Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. قوله «وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة»
  4. بيان الراجح من أقوال الفقهاء
  5. فائدة (٣): اتفق الفقهاء على أن من فعل شيئا من أعمال الحج قبل أشهر الحج لم يجزئه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=نية الدخول في النسك ولم تحصل إلا بعد وصوله إلى الميقات.

- فائدة (٣): اتفق الفقهاء على أن من فعل شيئاً من أعمال الحج قبل أشهر الحج لم يجزئه: كما لو صام المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوز، وكذلك لو سعى بين الصفا والمروة عقب طواف القدوم لا يقع عنه سعي الحج إلا فيها يعني إلا في أشهر الحج.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 45 (SanadKitab #145206, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.