Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 58

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. قوله «فإذا استوى على راحلته لبى»
  4. ذكر الخلاف في موضع التلبية بالنسك

فَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى (١)،

ــ

- فائدة (٢): هل الأفضل للإنسان أن يسوق الهدي ويقرن أو يدعه ويتمتع؟

نقول الأفضل يكون بحسب علم الناس وجهلهم بالسنة، فإذا كان الناس لا يعرفون أن سوق الهدي سُنَّة، أو قد أُمِيتت هذه السُنَّة فَسوقُ الهدي أفضل وذلك لإحياء هذه السنة، أما إذا كان الأمر معلوماً والناس يفعلونه ويشق عليه سوق الهدي فترك سوق الهدي أفضل.

- فائدة (٣): المذهب (١) أن الإفراد أفضل من القران.

والصواب: أن القران أفضل من الإفراد مطلقاً لأن المحرم يأتي فيه بنسكين بخلاف الإفراد.

- فائدة (٤): عمل المفرد والقارن سواء: إلا أن القارن عليه هدي لحصول النُسكين له بخلاف المفرد.

- فائدة (٥): من أخذ عمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر هل يعتبر متمتعاً؟

نقول هذا محل خلاف: قيل: إنه متمتع شاء أم أبى، وقيل: ليس بمتمتع، وقيل إن سافر إلى بلده فليس بمتمتع وإن سافر إلى غير بلده فهو متمتع ولو كان سفره مسافة قصر، ويميل إلى ذلك شيخنا ﵀ (٢)، وهو الراجح.

(١) قوله (فَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى): وقيل: بل يلبي في مصلاه، وهو المذهب (٣) ومذهب الحنفية (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 58 (SanadKitab #145206, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.