Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 71

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. قوله «الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. فائدة (١): حكم تغطية الوجه للمحرم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أما التظلل بما ليس بملاصق للرأس فهو جائز اتفاقاً مثل سقف الخيمة والبيت ومظلة الحمل والسيارات المسقوفة، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أم الحصين ﵂ قالت (حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلالا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (١).

ولأن ما حل للحلال حل للمحرم إلا ما قام الدليل على منعه.

ذكر بعض الفوائد:

- فائدة (١): اختلف الفقهاء في حكم تغطية الوجه للمحرم:

فذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهي إحدى الروايتين في المذهب (٤) إلى أنه يحظر على المحرم ستر وجهه، واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس ﵄ في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال ﷺ (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (٥). وفي رواية لمسلم: (وَلا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (٦).

واستدلوا أيضاً بأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة، فالرجل =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 71 (SanadKitab #145206, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.