Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. قوله «ولا فدية فيه»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلا فِدْيَةَ فِيْهِ (١)

ــ

= عنها، وعلى هذا تكون رواية صاحب القصة والمباشر لها أولى من رواية غيره.

وقوله ﵀ (لا يَصِحُّ مِنْهُ) أي إذا عُقِدَ على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، وكذا العكس، وذلك لأن النهي هنا عائد على عين العقد، وما كان النهي عائداً على عينه فلا يمكن أن يكون صحيحاً.

مسألة (١): في حكم عقد النكاح بعد التحلل الأول:

اختلفت الرواية في المذهب في هذه المسألة.

والصحيح: أنه يجوز ذلك، وهي إحدى الروايتين عن أحمد (١)، واختارها شيخ الإسلام ﵀ (٢)، وهو أيضاً اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٣).

مسالة (٢): لو عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل رجل بزوجته فأنجبت منه أولاداً:

فلا بد من عقد جديد فيكون وطؤه الأول وطئاً بشبهة، وأولاده أولاد شرعيون أي ينسبون إليه شرعاً كما أنهم منسوبون إليه قدراً.

مسألة (٣): إذا عقد النكاح وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام: فلا إثم عليه، لكن العقد لا يصح لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع.

(١) قوله (وَلا فِدْيَةَ فِيْهِ): أي ولا فدية في عقد النكاح حال الإحرام وذلك لعدم الدليل الذي يدل على وجوبها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 80 (SanadKitab #145206, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.