Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. قوله «وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة»

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيُامُ كَصِيَامِ التَّمَتُّعِ (١)، وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْمُبَاشَرَةِ (٢)

ــ

- فائدة (١): قوله (وَفِدْيَةُ الْجِمَاعِ بَدَنَةٌ): هذا إذا كان قبل التحلل الأول في الحج كما مر بنا.

- فائدة (٢): قوله (الْجِمَاعِ) خرج به ما إذا جامع بين الفخذين ونحوه كما مر بنا سابقاً، وذكرنا اختلاف الفقهاء في فساد حجه وبيان أن الصحيح أنه لا يفسد الحج إلا بالجماع في الفرج، فما كان دونه ففيه الإثم والفدية في حقه شاة.

- فائدة (٣) إذا أُكرهت الزوجة على الجماع هل يلزمها كفارة؟

الصحيح: أنه لا يلزمها.

وهل يفسد حجها؟

الصحيح: أنه لا يفسد لأنها مكرهة.

وهل يلزم زوجها أن يكفر عنها؟

قولان؛ والصحيح أنه لا يلزمه.

(١) قوله (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيُامُ كَصِيَامِ التَّمَتُّعِ): يعني عشرة أيام قياساً على من عدم هدي المتعة والقران، وقياساً على من عدم الهدي عند فوات الحج كما سيأتي إن شاء الله. وقد رجحنا آنفاً أنه لا دليل على ما ذكره المؤلف.

والأظهر عندي: أنه لا يجب عليه صيام، بل تسقط عنه الفدية هنا لعدم دليل العدول إلى الصوم عند عدم وجود البدنة أو الشياه.

(٢) قوله (وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْمُبَاشَرَةِ): أي بالمباشرة دون الفرج إذا أنزل بسببها وقد سبق الإشارة إلى ذلك وذكرنا أن الواجب في =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 97 (SanadKitab #145206, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.