Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 138

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. قوله «فيرميها بسبع حصيات»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. فائدة (٤): قال الخرقي «ويستحب غسل الحصى .. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لكن لو فعل وعاد إلى بلده فهنا لا حرج عليه.

- فائدة (١): إذا رمى بأقل من سبع هل يلزمه شيء؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) ذهبوا إلى أن من ترك ثلاث حصيات يجب فيه دم، وترك حصاتين عند الشافعية فيها دمان، وفي حصاة دم، وعند الحنابلة في الحصاة أو الحصاتين روايتان.

والظاهر أنه لا شيء عليه عندهم في الحصاة ولا الحصاتين. قاله صاحب المغني (٣).

وعند الحنفية (٤) إن ترك الأكثر لزمه دم، وإن ترك الأقل فعليه صدقة لكل حصاة نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير.

وعند المالكية (٥) يلزمه دم في ترك حصاة أو ترك الجميع.

- فائدة (٢): لا يشرع رمي الشاخص بل المشروع الرمي في الحوض.

- فائدة (٣): من شك في الحصى هل وقع في الحوض أو لا فعليه التكميل حتى يتيقن.

- فائدة (٤): قال الخرقي (٦) ﵀ ويستحب غسل الحصى.

قال صاحب المغني اختلف عن أحمد في ذلك؛ روي عنه أنه يستحب، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 138 (SanadKitab #145206, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.