Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 142

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. قوله «ثم قد حل له كل شيء إلا النساء»

ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءِ (١)

ــ

= فهو حلق، ويأخذ أجر المحلقين.

- فائدة (٢): الحكمة من الحلق أنه ذُل لله ﷿ لا للتنظيف، ولهذا لم نؤمر به في غير الإحرام.

- فائدة (٣): إذا حلق لنفسه بنفسه: قال بعض أهل العلم بأنه فعل محظور.

والصحيح: أنه لم يفعل محظوراً بل حلق للنسك.

- فائدة (٤): هل يقصر بعض رأسه أم لابد من التعميم؟

الجواب: لابد أن يكون التقصير من جميع الرأس بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، أما ما يفعله بعض الناس حيث يأخذ بعض الشعر من الرأس أخذاً بقول بعض الفقهاء فهذا قول غير صحيح، بل لابد من أن يشمل التقصير جميع الرأس.

وأما المرأة فالمشروع في حقها أن تقصر من شعرها قدر أنملة الأصبع، وهي مفصل الأصبع، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباٌ.

(١) قوله (ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءِ): أي بعد حلقه يكون قد حل له كل شيء إلا النساء دليل ذلك ما رواه أحمد وغيره عن عائشة ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ) (١)، أي بعد الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير حلَّ له كل شيء إلا النساء.

وقد سبق أن قلنا أن التحلل الأول اختلف أهل العلم فيما يحصل به: فقيل =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 142 (SanadKitab #145206, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.