Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 145

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. قوله «ثم يسعى بين الصفا والمروة، إن كان متمتعا، أو ممن لم يسع مع طواف القدوم»
  4. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الثاني: ما ذهب إليه شيخ الإسلام (١)، وابن القيم (٢) رحمهما الله، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٣) أنه ليس على المتمتع إلا سعيٌ واحد، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول (يعني العمرة) أجزأه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن.

واحتج لذلك شيخ الإسلام بأن الصحابة ﵃ الذين تمتعوا مع النبي ﷺ لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف.

واحتج لذلك أيضاً بحديث جابر ﵄ في صحيح مسلم (لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ﷺ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا)، زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ (طَوَافَهُ الأَوَّلَ) (٤).

قلت: وبعد عرض القولين وأدلة كل فريق الذي يترجح عندي ما ذهب إليه الجمهور.

فيجب على المتمتع سعيان؛ سعي لعمرته، وسعي لحجه لما دل عليه حديث ابن عباس، وحديث عائشة ﵄، وهما ظاهران في الدلالة على أن المتمتع يلزمه سعيان، أما حديث جابر ﵄ فيجاب عنه بأن ما ذكره إنما هو في حق القارن لا المتمتع.

أما القارن فلا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد، فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين، وهذا هو قول جمهور =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 145 (SanadKitab #145206, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.