Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يفعله بعد الحل
  3. قوله «وإن كان بعيدا بعث بدم»
  4. دليل ما ذكره المؤلف

وَيَدْعُوْ بِمَا أَحَبَّ (١)، ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (٢)، فَمَنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ، رَجَعَ إِنْ كَانَ قَرِيْبًا (٣)، وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا بَعُثَ بِدَمٍ (٤)،

ــ

= أنه مشروع، لكن إن دعا به على أنه دعاء فقط فلا بأس، وللإنسان أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.

(١) قوله (وَيَدْعُوْ بِمَا أَحَبَّ): هذا هو الأقرب في اتباع السنة، وهذا الدعاء المذكور لم يثبت لا عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة ﵃.

(٢) قوله (ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: أي ثم يختم دعائه بالصلاة على النبي ﷺ، وإلا فلم يثبت تخصيص الصلاة على النبي ﷺ في هذا المكان.

لكن لعل المؤلف أراد بذلك أن يختم الداعي بالصلاة على النبي ﷺ، فإن هذا مستحب لقول النبي ﷺ لما رأى رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي ﷺ فقال النبي ﷺ (عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ) (١).

(٣) قوله (فَمَنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ، رَجَعَ إِنْ كَانَ قَرِيْبًا): لأن طواف الوداع كما ذكرنا واجب فيلزمه الإتيان به ما لم يتضرر بنفسه، فإذا لم يحصل له ضرر لزمه الرجوع أداء للواجب.

(٤) قوله (وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا بَعُثَ بِدَمٍ): كفارة عن تركه للوداع، فيذبح هذا الدم بمكة

ويوزع على فقراء الحرم. دليل ذلك ما جاء عن ابن عباس ﵄ حيث قال (مَنْ نَسِىَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) (٢)

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 162 (SanadKitab #145206, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.