Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. قوله «والحلق»
  4. ذكر الخلاف في حكمه مع بيان الراجح

وَالْمَبِيْتُ بِمِنًى (١)، وَالرَّمْيُ (٢)، وَالْحَلْقُ (٣)،

ــ

= في السعي.

- فائدة (٢): لا حرج على من قدم السعي في الحج على الطواف خطأً أو نسياناً، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لما قيل له سعيت قبل أن أطوف فقال ( .. افْعَلْ وَلا حَرَجَ) (١)، لكن الأحوط أن لا يفعله عمداً.

- فائدة (٣): السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار.

- فائدة (٤): لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ولكن يكفي الساعي استيعاب ما بينهما، والصعود عليهما هو السنة إن تيسر ذلك.

- فائدة (٥): المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... ﴾ (٢)، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه.

(١) قوله (وَالْمَبِيْتُ بِمِنًى): أي ومن واجبات الحج المبيت بمنى، وقد سبق بيان ذلك فلا حاجة لإعادته.

(٢) قوله (وَالرَّمْيُ): أي ومن واجبات الحج رمي الجمار، وقد أجمعت الأمة على وجوبه ومن تركه فعليه دم، وقد سبق بيان بعض الأحكام المتعلقة بالرمي من بيان وقت الرمي، وعدد ما يرمى به من الحصيات، وحكم تأخير الرمي، وصفة الرمي، وبيان السنن المتعلقة به.

(٣) قوله (وَالْحَلْقُ): أي ومن واجبات الحج الحلق أو التقصير، وقد اتفق الفقهاء (٣) على أنه واجب من واجبات الحج.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 173 (SanadKitab #145206, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.