Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 176

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. قوله «ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي ﷺ، وقبر صاحبيه ﵄»

فَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ (١)، وَيَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ (٢)، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ (٣)، وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ فَوَقَفُوْا فِيْ غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَجْزَأَهُمْ ذلِكَ (٤) وَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ (٥)، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَجَّ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ (٦)،

ــ

= النحر فمن فاته لعذر كمرض أو ضل الطريق، أو فاته بغير عذر كالتشاغل، والتواني، ونحوه فقد فاته الحج.

(١) قوله (فَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ): أي يقلب نية الحج إلى عمرة ليتحلل بذلك، هذا إذا لم يكن اشترط عند إحرامه، فإن لم يكن قد اشترط في إحرامه فإنه يطوف بالبيت، ويسعى، ويحلق أو يقصر فيكون بمنزلة الذي يفسخ الحج إلى العمرة.

(٢) قوله (وَيَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ): أي لا دم عليه إن لم يكن معه.

(٣) قوله (وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ): ذكرنا الخلاف في المسألة، والراجح فيها.

فقلنا الراجح أنه إذا كان إحصاره عن فرض أو نذر لزمه القضاء اشترط أم لم يشترط، وإن كان عن نفل فإن اشترط فلا يلزمه القضاء، وإن لم يشترط لزمه القضاء.

(٤) قوله (وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ فَوَقَفُوْا فِيْ غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَجْزَأَهُمْ ذلِكَ): لأن هذا غاية ما يستطيعونه.

(٥) قوله (وَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ): أي إذا وقف بعض الناس في غير يوم عرفة ظناً منهم أنه يوم عرفة فقد فاتهم وذلك لتفريطهم.

(٦) قوله (وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَجَّ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ: الدليل الوارد في استحباب زيارة قبره ﷺ هو حديث موضوع، ولذا نقل عن بعض أهل العلم الإجماع على عدم استحباب السفر من أجل زيارة قبره ﷺ.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 176 (SanadKitab #145206, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.