Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 178

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي والأضحية
  3. قوله «والهدي والأضحية سنة»
  4. حكم الأضحية مع بيان الراجح من أقوال الفقهاء

بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَّة (١)

وَالْهَدْيُ وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ (٢)

ــ

(١) قوله (بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ): الهدي: هو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وحكمه أنه سُنَّة، ولا يجب إلا بالنذر، أو التمتع والقران كما سبق.

أما الأضحية: فهو ما يذبح في أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى، وسميت بذلك لأنها تذبح ضُحىً بعد صلاة العيد.

(٢) قوله (وَالْهَدْيُ وَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ): وقد اختلف الفقهاء (١) في حكم الأضحية بعد إجماعهم على مشروعيتها:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سُنَّة مؤكدة، واستدلوا لذلك بقوله ﷺ (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) (٢)، وجه الدلالة منه قوله ﷺ (وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ) فجعل الأضحية مفوضة إلى إرادة المضحي.

ومن ذلك أيضاً ما جاء عن أبي بكر وعمر ﵄ أنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى الناس أن ذلك واجب، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من النبي ﷺ عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وذهب الحنفية (٣)، وهو رواية في مذهب مالك (٤) اختارها شيخ الإسلام (٥) =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 178 (SanadKitab #145206, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.