Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 188

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي والأضحية
  3. قوله «ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر»
  4. ذكر الخلاف وأقوال الفقهاء مع بيان الراجح

وَذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ (١)، وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (٢)

ــ

= الجهة اليمنى، لكن إذا لم يستطع أن يفعل السنة فلا حرج أن ينحرها كيفما شاء.

(١) قوله (وَذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ): أي ويسن ذبح البقر والغنم على صفاحهما لما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنهقال (ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) (١).

إذاً فالسنة عند الذبح أن يريح الذبيحة على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسرى.

لكن إن كان الذابح أعسر - يعني يذبح بيده اليسرى -، فهنا يضجعها على جانبها الأيمن ولا حرج عليه في ذلك.

(٢) قوله (وَيَقُوْلُ عِنْدَ ذلِكَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ): أي عند إرادته للذبح.

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند الذبح على أربعة أقوال:

فقيل: بأنها سنة.

وقيل: بأنها واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد.

وقيل: هي شرط في الذبيحة والصيد لكن تسقط سهواً في الذبيحة ولا تسقط سهواً في الصيد.

وقيل: هي شرط في الذبيحة والصيد لا تسقط بالنسيان والجهل.

والراجح عندي: أنه إن ترك التسمية عمداً فإنها لا تحل.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 188 (SanadKitab #145206, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.