Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي والأضحية
  3. قوله «ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. فائدة (١): لا يجوز الانتفاع من الأضحية بصوفها

وَلا يُعْطَى الْجَازِرُ بِأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا (١)

ــ

= بها، بل لا بد أن يذبحها.

- فائدة (٢): من رأى فقراء فأعطاهم هديه أو أضحيته قبل ذبحها؟

فإنه لا يجوز بل لا بد أن يذبح ثم إن شاء أعطاهم وتصدق به عليهم أو إن شاء أبقاه فهو بالخيار.

- فائدة (٣): إذا أراد المضحي أن يبدل أضحيته بخير منها فلا بأس لأن هذا أنفع للفقراء وأثمن غالباً هذا إذا أراد إبدالها، أما إن أراد أن يبيعها ثم يشتري بثمنها أفضل منها فإن الأولى عدم بيعها لأنه قد لا يتيسر له أن يشتري غيرها أو يأخذه الطمع فيمتنع عن أضحيته.

(١) قوله (وَلا يُعْطَى الْجَازِرُ بِأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا): وذلك لحديث علي بن أبي طالب ﵁ قال (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عله وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا) (١).

أما إن أعطاه منها هدية أو صدقة فهذا يجوز.

وإن كان هذا الجازر يجعل تسعيره لذبحه فيقول الذبح بعشرة ريالات مثلاً فيعطيه العشرة ريالات ولا يجوز إعطاءه بقيمة العشرة ريالات شيئاً من الأضحية.

- فائدة (١): لا يجوز الانتفاع من الأضحية بصوفها إلا إذا كان في جزه نفع لها فإنه يجزه، وهل إذا جزه له أن ينتفع به؟

قولان: أصحهما أنه يجوز له أن ينتفع به لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملاً فالشعر من باب أولى.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 193 (SanadKitab #145206, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.