Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 202

  1. كتاب الحج
  2. باب العقيقة
  3. قوله «وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك»
  4. شرح كلام المؤلف

وَحُكْمُهَا حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ فِيْمَا سِوَى ذلِكَ (١)

ــ

(١) قوله (وَحُكْمُهَا حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ فِيْمَا سِوَى ذلِكَ): أي أن العقيقة كالأضحية في أكثر الأحكام ومنها:

١ - أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تصح بدجاج ولا نحوه.

٢ - لا بد أن تبلغ السن المعتبرة وهي كما ذكرنا ستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل.

٣ - أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البين والمرض البيّن وغيره مما سبق في باب الأضحية، أما ما تخالفها فيه فمن ذلك:

أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له.

أنه لا يكسر عظمها وهذا خاص بها.

أنه لا يجزئ فيها شرك دم كما سبق بيانه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 3، ص 202 (SanadKitab #145206, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.