Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 8

  1. كتاب البيع
  2. قوله «والبيع: معاوضة المال بالمال»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الخامسة: في بيان شروط البيع مجملة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وهذا هو قول شيخ الإسلام (١) ﵀.

- الفائدة الرابعة: هل الأصل في العقود الحل أم التحريم؟

قولان؛ والراجح: أن جميع العقود والشروط وسائر المعاملات الأصل فيها الحل لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢)، فكل عقد أو شرط ليس فيه نص شرعي يمنعه فالأصل جوازه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام (٣).

وذهب جماعة من أهل العلم أن الأصل في العقود المنع لأن كل شرط وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل.

نقول نعم ولكن كوننا نعقد عقوداً ونشترط شروطاً لها أصل في الشرع لا بأس بذلك لقوله ﷺ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٤).

- الفائدة الخامسة: في بيان شروط البيع مجملة وهي:

١ - التراضي.

٢ - أن يكون العاقد جائز التصرف.

٣ - أن تكون العين مباحة النفع.

٤ - أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه.

٥ - أن يكون مقدوراً على تسليمه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 8 (SanadKitab #145206, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.