Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. قوله «وترتيب الوضوء على ما ذكرنا»
  4. بيان الراجح من الأقوال

وَتَرْتِيْبُ الْوُضُوْءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا (١)،

ــ

=القرآن، لكن إجزاء الغسل مطلقًا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد على الرأس فالأمر في هذا أقرب.

(١) قوله «وَتَرْتِيْبُ الْوُضُوْءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا» هذا أيضًا من الواجبات التي يجب مراعاتها في الوضوء، وهذا ظاهر المذهب (١)، وهو الصحيح، وبه قال الشافعي (٢) وشيخ الإسلام (٣) وشيخنا محمد (٤) ﵀.

وذهب الحنفية (٥) والمالكية (٦) وهو رواية عن أحمد (٧) إلى القول بسنية الترتيب.

دليل من قال بالوجوب أن الله تعالى ذكر الوضوء في قرآنه مرتبًا وأدخل ممسوحًا (وهو الرأس) بين مغسولات (وهي الوجه والمرافق والرجلان)، والعرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة، والفائدة هنا هي للترتيب.

ومن الأدلة أيضًا أن الذين ذكروا صفة وضوئه ﷺ ذكروه مرتبًا وفق ما جاءت به نصوص القرآن بل لم يأت عن بعضهم أنه خالف في مرة فغسل الوجه بعد

المرفقين أو قدم الرجلين قبل غسل الوجه ونحوه، وقد قال ﷺ «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ

اللهُ بِهِ» (٨).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 90 (SanadKitab #145206, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.