Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب البيع
  2. قوله «ولا يجب غرمه على متلفه»
  3. مسألة في حكم إتلاف الأموال المحرمة التي يمتلكها بعض الناس: .

وَلا يَجِبُ غُرُمُهُ عَلَى مُتْلِفِهِ (١)،

ــ

=وقال بعض أهل العلم (١) يجوز بيع الكلب المعلم ويكون ثمنه من أجل تعليمه.

قلت: وهذا هو الأظهر عندي.

- فائدة: «يجوز أن يتنازل عن الكلب لشخص أو يهبه إليه»: وإن أعطاه إكرامية في مقابل إهداء الكلب له فلا بأس بها ولكن لا يكون بالبيع والشراء.

(١) قوله «وَلا يَجِبُ غُرُمُهُ عَلَى مُتْلِفِهِ»: أي لا غرامة على من أتلف كلباً لأنه ليس بمال ولا يملك.

وهنا مسألة لا بد منها وهي: لا يجوز إتلاف المال المحرم إلا لمن يكون في حوزته كمن يكسر معازف لأبنه أو يتلف خمراً أو دخاناً له أو غير ذلك مما هو محرم، وكذلك لا يجوز التعدي على الآخرين بإتلاف أموالهم المحرمة إلا لمن كانت له سلطة كحاكم أو نائبه، أما كون الناس يتلف بعضهم مال بعض لكون هذه الأشياء محرمة فهذا لا يجوز لأنه يحدث فوضى وإلقاء العداوة بين أفراد المجتمعات، وكون بعض الناس يقوم بتكسير محلات فيديو مثلاً أو محلات تبيع مجلات ينشر فيها الفساد أو يقوم بتكسير محلات تبيع الخمر وغير ذلك فهذا لا يجوز لأنه ليس موكولاً لأشخاص وإنما هو موكل إلى الحاكم أو السلطة النائبة عنه كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لكن ينبغي النصح لهم مراعياً في ذلك الرفق واللين والدعوة بالتي هي أحسن وغير ذلك من الوسائل التي ترقق قلوبهم لقبول الحق.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 12 (SanadKitab #145206, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.