Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 18

  1. كتاب البيع
  2. قوله «والغائب الذي لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الخامسة: طريقة العلم بالموصوف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: لا يشترط الرؤية لجميع المبيع إذا كانت رؤية بعضه دالة على الجميع كمن يشتري كومة بر أو تمر مثلاً لا يشترط رؤية كل حبة بعينها لكن يكفي رؤية البعض.

- الفائدة الثانية: متى تكون الرؤية؟

تكون الرؤية حين العقد أي لا بد أن يراه حين العقد أو يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيراً ظاهراً بعد الرؤية.

- الفائدة الثالثة: لماذا جاءت الشريعة بالنهي عن بيع الغرر؟

نقول لما يحصل بسببه من العداوة والبغضاء والكراهية بين الناس فالمغلوب منهما سوف يكره الغالب بلا شك فلذلك نهى عن بيع الغرر.

- الفائدة الرابعة: في قول المؤلف «والغائب الذي لم يوصف»:

كمن قال أبيع لك أرضي التي في الرياض بغير وصف ولا رؤية فهذا لا يجوز إلا أن يوصف وصفاً محققاً أو يكون قد رآه من قبل.

وقال بعض أهل العلم يجوز بيع الغائب ولو لم تتقدم رؤيته ويكون المشتري مخيراً بين القبول ورفض البيع.

- الفائدة الخامسة: طريقة العلم بالوصف والموصوف تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون معيناً كأن يقول البائع بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا.

الثاني: أن يكون في الذمة كأن يقول البائع بعتك سيارة صفتها كذا وكذا فالسيارة هنا غير معينة وكلا القسمين صحيح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 18 (SanadKitab #145206, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.