Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب البيع
  2. قوله «وعن النجش، وهو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها»
  3. هل يترتب على الحرمة بطلان البيع؟

وَعَنِ النَّجْشِ، وَهُوَ: أَنْ يَزِيْدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيْدُ شِرَاءَهَا (١)

ــ

٤ - أن يقصد الحاضر البادي ويطلب منه أن يبيع السلعة له.

٥ - أن يكون الناس بحاجة للسلعة، فما لا يحتاج إليه الناس إلا نادراً لا يدخل تحت النهي.

(١) قوله «وَعَنِ النَّجْشِ، وَهُوَ: أَنْ يَزِيْدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيْدُ شِرَاءَهَا»: النجش: بسكون الجيم مصدر، وبالفتح اسم مصدر، ومن معانيه اللغوية: الإثارة، يقال نجش الطير: أثاره من مكانه.

أما معناه في الاصطلاح: فقد ذكره المؤلف هو أن يزيد الرجل في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها، بل ليضر غيره فيوقعه فيه، وهذا يكون فيه غرر للبائع والمشتري، فمن جهة البائع فهو يزيد في السلعة من أجل أن لا تباع فيتضرر البائع، ومن جهة المشتري أنه يغرر به فقد لا تساوي السلعة عشرة وهو يزيدها عليه بعشرين، وحكم النجش أنه حرام دليل ذلك:

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» (١).

ما جاء عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ النَّجْشِ» (٢).

فحكم هذا النوع من البيوع التحريم لما فيه من الخديعة بالمسلم.

لكن هل يترتب على الحرمة فساد البيع وبطلانه؟

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 32 (SanadKitab #145206, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.