Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب البيع
  2. قوله «وقال: من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه»
  3. ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف
  4. الفائدة الرابعة: في بيع الأنموذج
  5. ذكر أقوال الفقهاء في هذا النوع مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لكن في أي الأذانين يعتبر مورد النهي.

الصحيح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١) أن مورد النهي إنما يكون عند الأذان الثاني وهو أذان خطبة الجمعة بين يدي المنبر والإمام على المنبر فينصرف النداء إليه لأن هذا هو المعروف في عهده ﷺ، أما النداء الأول إنما هو من وضع عثمان ﵁، ولأن البيع عند الأذان الثاني يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى فواتها أو فوات بعضها.

لكن ما هي ضوابط تحريم البيع وقت نداء الجمعة؟

نقول هناك قيود لهذا التحريم وهي:

أن يكون المشتغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة فلا يحرم البيع على المرأة والصغير والمريض.

أن يكون المشتغل بالبيع عالماً بالنهي.

انتفاء الضرورة للبيع كبيع المضطر وبيع كفن ميت خيف تغيره بتأخيره.

أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الثاني الذي يسبق الخطبة.

- الفائدة الرابعة: في بيع الأنموذج: الأنموذج بضم الهمزة: هو أن آتي بصاع أو ربع صاع أو فنجان من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، فهذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية.

وهذا النوع من البيوع اختلف فيه على ثلاثة أقوال.

القول الأول: أنه لا يجوز لعدم رؤية المبيع وقت العقد وهذا هو المذهب (٢).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 38 (SanadKitab #145206, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.