Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 58

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. قوله «فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان»
  4. شرح كلام المؤلف

إلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ (١)، فَإِنَّ فُرُوْعَ الأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ، وَإِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهَا كَالأَدِقَّةِ وَالأَدْهَانِ (٢)،

ــ

=فلا يجوز أن يباع سكري ببرحي إلا مثلاً بمثل يدً بيد، لأنهما نوعان من جنس واحد، ولا يجوز أن بيع تمراً يابساً بأخر مثله إلا مثلاً بمثل يداً بيد لأنهما من جنس واحد، فاشترط لها التقابض قبل التفرق والتساوي، وكذلك لا يجوز بيع جديد بقديم أكثر منه.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ»: أي إلا أن يكون هذان الجنسان من أصلين مختلفين كبر وشعير فيجوز فيهما التفاضل، فلو باع كيلو جرام من دقيق الحنطة بكيلوين من دقيق الشعير فلا بأس، وإن كان كل منهما يسمى دقيقاً لأنهما فرعان من أصلين مختلفين فكانا جنسين.

لكن يحرم أن يكون أحدهما مؤجلا لأن علة الربا فيهما واحدة وهي الاقتيات.

(٢) قوله «فَإِنَّ فُرُوْعَ الأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ، وَإِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهَا كَالأَدِقَّةِ وَالأَدْهَانِ»: ذكرنا سابقاً أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً مختلفة كالبر جنس يشمل الحنطة واللقيمي، والأرز جنس يشمل المزة والبيشاور وغيرها، والنوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها كالحنطة، هذا نوع يشمل الحنطة التي في أماكن متعددة في الزلفي، والرياض، والمدينة، ومكة، وغيرها، والحنطة التي عند فلان وفلان في بلدان مختلفة أو بلد واحد.

وعلى هذا فالإنسان جنس يشمل الذكر والأنثى.

والحيوان جنس يشمل البقر والغنم والإبل، وفروع الأجناس أجناس كالدقيق والجريش والخبز واللحم ... إلخ.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 58 (SanadKitab #145206, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.