Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 63

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. قوله «وأرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: في حكم الصرف في الأوراق المالية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثانية: في كيفية التخلص من الأموال الربوية: التخلص من الربا لا بد منه ولكن كيف ذلك؟ نقول الربا الذي يريد أن يتخلص منه لا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون الربا في ذمم الناس: فهنا الواجب في حقه أن يأخذ رأس ماله فقط ويترك ما زاد عليه من الربا، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (١).

الحالة الثانية: أن تكون أموال الربا مقبوضة عنده: فلا يردها على أصحابها ولا يأكلها لأنها كسب خبيث ولكن يتخلص منها بالتبرع بها بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله بها، والتبرع هنا له طريقان:

الأول: توزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساكين وغيرهم، وهذا قال به بعض العلماء، وقال بعض العلماء لا تعطى للفقراء ولا غيرهم لأنه مال خبيث والله طيب لا يقبل إلا الطيب.

الثاني: أن تصرف في مشاريع لا علاقة لها بالأكل والشرب وغيره، بل تنفق في المشاريع الخيرية كالمدارس، والطرق، ودورات مياه، وغير ذلك مما فيه نفع للناس.

- الفائدة الثالثة: في حكم الصرف والأوراق المالية: الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، سواء كان النقد من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها الآن.

١ - إذا باع نقداً بجنسه وجب التساوي في المقدار والتقابض في المجلس كريال =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 63 (SanadKitab #145206, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.