Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 78

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. قوله «البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا بأبدانهما»
  4. اختلاف الفقهاء في خيار المجلس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إثبات الخيار من الشرع للمتبايعين بعد تمام البيع بالإيجاب والقبول، أما قبل ذلك فهما متساويان والتساوي لا يسمى بيعاً.

ومن الأدلة أيضاً قول ابن عمر ﵄ «وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا .. » (١).

دليل المعقول: حيث أن حاجة الناس داعية لذلك لأن الإنسان بعد أن يبيع شيئاً أو يشتريه يبدو له عدم البيع أو الشراء فيندم، فالخيار ثابت له في المجلس يمكنه من خلاله التدارك.

القول الثاني: أنه لا يلزم الخيار في المجلس بل يلزم بمجرد العقد وهذا هو اختيار الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٤)، وجه الدلالة من الآية: أن الآية أباحت أكل المال بالتجارة عن تراض مطلقاً عن قيد التفرق من مكان العقد، ويترتب عليه جواز الأكل في المجلس قبل التفرق أو التخاير.

قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٥). وجه الدلالة أنه إذا لم يقع العقد لازماً لم يتحقق وجوب الوفاء به وهو ما تقضي به الآية.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 78 (SanadKitab #145206, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.