Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 88

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. قوله «إلا أن يقطعاه»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بخيار الشرط
  5. الفائدة السادسة: في حكم التسعير

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=المحل فهو قد اختار إمضاء بيعها وإلغاء خياره فيها، وما لم يبعه منها وردها فهو قد اختار عدم شرائها فهو بيع بشرط الخيار.

ويمكن أيضاً أن يوكل صاحب السلعة صاحب المحل لبيعها ويعطيه مقابل ذلك أجرة مقطوعة أو حسب القطعة الواحدة، والفرق هنا أن السلعة تبقى ملكاً لصاحبها والبائع نائب عنه فيده يد أمانة.

- الفائدة السادسة: التسعير: والأقرب أن التسعير يجوز بشرطين:

الأول: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة للناس، كأقوات الناس.

الثاني: أن لا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب، فإن هذا لا يجوز التسعير فيه، لما ثبت عن أنس قال: قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ» (١)، وإنما يسعر فيما إذا كان سبب الغلاء اتفاق الباعة على رفع الأسعار، ونحو ذلك.

ولهذا لو اتفق باعة في بلد أو مكان على رفع سعر ما حاجته عامة للناس، كالبر والأرز ونحوهما فإنه يجب منعهم من البيع إلا بسعر المثل، أما ما حاجته خاصة ببعض الناس فإنه لا يجوز تسعيره، ومن ذلك تأجير العقار للسكن، لأنه ليس في استئجارها حاجة عامة لجميع الناس، بل الغالب يسكنون في مساكن يملكونها، ويستثنى من الشرطين السابقين: ما إذا منع الناس من بيع السلع أو مزاولة بعض المهن المعينة، التي بالناس حاجة ماسة إليها، وأذن في ذلك =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 88 (SanadKitab #145206, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.